( فإن
أراد من انفك نصيبه ) من الرهن ( مقاسمة المرتهن وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون ، فله ذلك وإلا ) بأن كان مما تنقصه القسمة ( فلا ) يجيبه المرتهن ; لما عليه من الضرر ( ويقر في يد المرتهن ، بعضه رهن وبعضه وديعة ) حتى يوفي دينه دفعا للضرر .