عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الرهن
فصل إذا قبض الرهن من تراضى المتراهنان أن يكون الرهن على يده
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
344
جزء
1
2
3
4
5
6
( فإن مات أحدهما ) أي : أحد الاثنين اللذين شرط جعل الرهن بيدهما ( أو تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ ، أو عداوة ) لأحد المتراهنين
( أقيم مقامه عدل يضم إلى الآخر ) فيقيمه الحاكم إن لم يتراض المتراهنان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة