وإن
شرط أن يكون الرهن يوما بيد المرتهن ويوما بيد فلان جاز ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مواضع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
( وليس للراهن ولا المرتهن إذا لم يتفقا ، ولا الحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا ) أي : الراهن والمرتهن ( أن يكون ) الرهن ( على يده إن كان ) المشروط جعله تحت يده ( عدلا ولم تتغير حاله وليست بينه وبين أحدهما عداوة ) إذا لم يملكاه فالحاكم أولى ( وله ) أي : لمن اتفقا أن يكون الرهن تحت يده ( رده ) أي : الرهن ( عليهما ) أي : المتراهنين .
( وعليهما قبوله ) منه ; لأنه أمين متطوع بالحفظ فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات ( فإن امتنعا ) أي : المتراهنان من أخذ الرهن من العدل ( أجبرهما الحاكم ) على أخذه منه .