كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ) من أخذه ( ضمن الحاكم والأمين معا ) الرهن ; لتعدي الحاكم بدفعه مع حضور مستحقيه وعدم امتناعهما ، إذ لا ولاية له على الحاضر غير الممتنع ، وتعدي الأمين بأخذه مال الغير بغير مقتض ( وكذلك لو تركه ) أي : الرهن ( العدل عند آخر مع وجودهما ) أي : المتراهنين ( ضمن العدل والقابض ) الرهن لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية