كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن امتنع أحدهما ) أي : المتراهنين من قبض الرهن من العدل ( لم يكن له ) أي : للعدل ( دفعه ) أي : الرهن ( إلى الآخر ) فإن امتنع الراهن لم يدفعه للمرتهن ، أو امتنع المرتهن لم يكن له دفعه للراهن ; لأنه متى سلمه لأحدهما فوت على الآخر حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية