كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن فعل ) أي : دفع العدل الرهن لأحدهما بغير إذن الآخر ( ضمن ) ما فات على الآخر ( فإن كانا ) أي : المتراهنان ( غائبين أو تغيبا ) [ ص: 345 ] مسافة القصر .

( وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه ) العدل أي : الرهن ( إلى الحاكم فقبضه ) منه ( أو أقبضه الحاكم عدلا ) ; لقيام الحاكم مقامهما حينئذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية