كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات العدل ) والرهن بيده ( أو ) مات ( المرتهن ) والرهن بيده ( لم يكن لورثتهما إمساكه ) أي : الرهن ( إلا برضاهما ) أي : الراهن والمرتهن فيما إذا مات العدل ; لأن المتراهنين [ ص: 346 ] لم يأمنا الورثة وإن مات المرتهن والرهن بيده ، لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن ; لأن الراهن لم يرض بحفظهم ( فإن اتفقا عليه ) أي : على بقاء الرهن بيد ورثة العدل أو المرتهن جاز ( أو ) اتفقا ( على عدل يضعانه ) أي : الرهن ( عنده ) حينئذ ( فلهما ذلك ) ; لأن الحق لا يعدوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية