( وإن
مات العدل ) والرهن بيده ( أو )
مات ( المرتهن ) والرهن بيده ( لم يكن لورثتهما إمساكه ) أي : الرهن ( إلا برضاهما ) أي : الراهن والمرتهن فيما إذا مات العدل ; لأن المتراهنين
[ ص: 346 ] لم يأمنا الورثة وإن مات المرتهن والرهن بيده ، لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن ; لأن الراهن لم يرض بحفظهم ( فإن اتفقا عليه ) أي : على بقاء الرهن بيد ورثة العدل أو المرتهن جاز ( أو ) اتفقا ( على عدل يضعانه ) أي : الرهن ( عنده ) حينئذ ( فلهما ذلك ) ; لأن الحق لا يعدوهما .