كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر العدل بالعيب ) في المبيع لأنه يقبل قوله فيما وكل فيه ( أو ثبت ) العيب ( ببينة ، وإن أنكر ) العدل العيب ( فقوله مع يمينه ) ; لأن الأصل عدم العيب جزم به في شرح المنتهى وغيره هنا ، تبعا للمغني لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة وتقدم أن [ ص: 348 ] القول قول المشتري بيمينه ، حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى إقرار العدل ، ولا إلى بينة ولا إلى تحليف العدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية