( وإن
أقر العدل بالعيب ) في المبيع لأنه يقبل قوله فيما وكل فيه ( أو ثبت ) العيب ( ببينة ، وإن أنكر ) العدل العيب ( فقوله مع يمينه ) ; لأن الأصل عدم العيب جزم به في شرح المنتهى وغيره هنا ، تبعا للمغني لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة وتقدم أن
[ ص: 348 ] القول قول المشتري بيمينه ، حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى إقرار العدل ، ولا إلى بينة ولا إلى تحليف العدل .