( وإن
ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ) المرتهن أخذه ( ولم يكن ) العدل ( قضاه ببينة ولا حضور راهن ضمن ) العدل ; لتفريطه في القضاء بغير بينة ( كما لو أمره ) الراهن ( بالإشهاد فلم يفعل ) أي : يشهد .
( ولا يقبل قوله ) أي : العدل ( عليهما ) أي : على الراهن والمرتهن ( في تسليمه ) أي : الثمن ( لمرتهن ) ، أما كونه لا يقبل قوله على الراهن ; فلأنه يدعي الدفع إلى غيره ، وأما أنه لا يقبل قوله : على المرتهن ، فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ ، لا في دفع الثمن إليه ( فيحلف مرتهن ) أنه ما أخذ دينه مثلا ( ويرجع على أيهما شاء ) أي : على العدل أو الراهن ( فإن رجع ) المرتهن على العدل لم يرجع العدل على أحد ; لأنه يقر ببراءة ذمة الراهن ، ويدعي أن المرتهن ظلمه .
( وإن رجع ) المرتهن ( على راهن رجع ) الراهن ( على العدل ) لتفريطه في القضاء بغير بينة .