( وبول الخفاش والخطاف ، والخمر والنبيذ المحرم ) أي : المسكر أو الذي غلا وقذف بزبده ، وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليها . ( و الجلالة قبل حبسها ) ثلاثا تطعم فيها الطاهر نجسة لما تقدم من النهي عن أكلها وألبانها ( والودي ) ماء أبيض يخرج عقب البول ( والبول والغائط ) من آدمي وما لا يؤكل ( نجسة ) من غيره صلى الله عليه وسلم ومن غير سائر الأنبياء فالنجس منا طاهر منهم ( ولا يعفى عن يسير شيء منها ) أي : من المذي وما عطف عليه لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ أنه كالدم يعفى عن يسيره ، لمشقة التحرز منه ( ويغسل الذكر والأنثيان من المذي ) ما أصابه سبعا كسائر النجاسات وما لم يصبه مرة لما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22982 nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله قال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ } رواه
أبو داود .
( وطين الشارع وترابه طاهر ) وإن ظنت نجاسته ; لأن الأصل الطهارة ( ما لم تعلم نجاسته ) فيعفى عن يسيره وتقدم قال في الفروع : ولو هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة وذكر
الأزجي النجاسة به وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه وهذا متوجه .