( وإذا
استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح ، سواء جعله في يد ذمي أو غيره ) ; لأنها ليست مالا ( فإن باعها الراهن ) الذمي ( أو نائبه الذمي ) من ذمي ( وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله فإن أبى قبوله قيل : له : إما أن تقبض ، وإما أن تبرئ ) ; لأن أهل الذمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : في أهل الذمة معهم الخمور " ولوهم بيعها وخذوا ثمنها " .