كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جعلها ) أي : الخمر ( في يد مسلم فباعها المسلم ) ولو من ذمي ( لم يجبر المرتهن على قبول الثمن ) بل ولا يجوز له قبوله ; لبطلان البيع وبقاء الثمن على ملك ربه الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية