كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط ) في الرهن ( أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن ) عند حلول الحق ( صح ) شرطه ; لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى ( ولم يؤثر ) ذلك الشرط ( فيه ) أي : في عقد الرهن فسادا ، كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود .

( وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد ) ولم ينافه ، سواء كان العقد رهنا أو غيره فلو أعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال يعني أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى ، [ ص: 350 ] فرهنه على ذلك صح الرهن عندي ، وظاهر كلام القاضي في المجرد : أنه لا يصح قاله المجد في شرح الهداية .

التالي السابق


الخدمات العلمية