( وإذا
فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان عليه ) إن تلف بيده لما ذكره من أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه والرهن الصحيح غير مضمون ، ففاسد كذلك ( وكل عقد كان صحيحا مضمونا ) كالبيع ( أو غير مضمون ) كالإجارة ( ففاسده كذلك ) أي : كصحيحه في الضمان وعدمه .