كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان ) الرهن ( مؤقتا ) فهو فاسد جزم به في الكافي وظاهر ما قدمه في المغني والمبدع : صحته ، كما هو مقتضى كلام المصنف أولا ( أو شرط أنه ) أي : الرهن ( يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك ) أي : بعد انقضاء مدته [ ص: 352 ] ( مضمونا ; لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ) جزم به في المغني وغيره قال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسين بن هارون : أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف ; لأن الشرط فسد ، فيصير وجوده كعدمه ( وحكم الفاسد من العقود : حكم الصحيح في الضمان ) فالمبيع بعقد صحيح مضمون فكذا المقبوض ببيع فاسد كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية