( فإن كان ) الرهن ( مؤقتا ) فهو فاسد جزم به في الكافي وظاهر ما قدمه في المغني والمبدع : صحته ، كما هو مقتضى كلام
المصنف أولا ( أو شرط أنه ) أي : الرهن ( يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك ) أي : بعد انقضاء مدته
[ ص: 352 ] ( مضمونا ; لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ) جزم به في المغني وغيره قال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحسين بن هارون : أنه لا يضمنه بحال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ; لأن الشرط فسد ، فيصير وجوده كعدمه ( وحكم الفاسد من العقود : حكم الصحيح في الضمان ) فالمبيع بعقد صحيح مضمون فكذا المقبوض ببيع فاسد كما سبق .