فصل وإذا
اختلفا أي : الراهن والمرتهن ( في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن : بل بألفين ) فقول راهن بيمينه ، سواء اتفقا على أن الدين ، ألفان ( أو ) اختلفا ( في قدر الرهن ، نحو أن يقول ) الراهن : ( رهنتك هذا فقال المرتهن : وهذا أيضا فقول راهن بيمينه ، أو ) اختلفا في ( رده ) أي : رد الرهن ، بأن قال المرتهن : رددته إليك وأنكر الراهن ، فقوله بيمينه وتقدم ( أو قال ) الراهن : ( رهنتك ب ) الدين ( المؤجل من الألفين فقال ) المرتهن : ( بل ) رهنتنيه ( بالحال ) منهما فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن : رهنتكه ( ببعض الدين ) أي : بنصفه أو ربعه ونحوه ( فقال المرتهن : بل بكله ) أي : الدين فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن ( أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه ) بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه ، ثم وجده خمرا فقال الراهن : أقبضتكه عصيرا وتخمر عندك ، فلا فسخ لك ; لأني وفيت بالشرط ( فقال ) المرتهن : ( بل ) أقبضتنيه ( خمرا ) فلي الفسخ ، ; لعدم الوفاء بالشرط فقول راهن .