كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان بيد رجل عبد فقال لرجل آخر رهنتني عبدك هذا بألف فقال ) مالكه ( بل غصبتنيه أو ) قال ( هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد ، سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ) ; لأن الأصل عدم الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية