كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد ) المرهون ( قبل رهنه ، وكذبه المرتهن عتق ) العبد ; لأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه ; لأنه لو أعتقه نفذ عتقه فكذا إذا أخبر به ; لأن كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به .

( وأخذت منه ) أي : من الراهن ( قيمته إن كان موسرا وجعلت ) القيمة ( رهنا ) مكانه ( كما لو باشر عتقه ) ; لأنه فوت عليه الوثيقة بالإقرار بالعتق فلزمته القيمة ، تجعل مكانه ، جبرا لما فاته من الوثيقة وإن كان معسرا فعلى ما سبق من التفصيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية