كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن انتفع ) المرتهن بالرهن ( بغير إذن الراهن فعليه أجرته ) في ذمته كالغاصب فإن كانت من جنس الدين سقط منه بقدرها بالمقاصة بشرطها ( وإن تلف الرهن ضمنه ) المرتهن ( ; لتعديه ) بانتفاعه به بغير إذن ربه ، كالوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية