كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى عليه ) أي : المرهون ( جناية موجبة للقصاص أو غيره ) أي : مال ( فالخصم سيده ) ; لأنه المالك له والأرش الواجب بالجناية ملكه وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة ( فإن أخر ) السيد ( المطالبة لغيبة أو عذر ) من نحو مرض ( أو غيره فللمرتهن المطالبة ) ; لأن حقه متعلق بموجبها كما لو كان الجاني سيده ( ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك ولسيده ) أي : سيد المرهون المجني عليه عمدا ( القصاص بإذن مرتهن وبدونه ) أي : بدون إذن المرتهن ( إن أعطاه ) أي : السيد ( ما يكون رهنا ) مكانه لتعلق حقه به وللسيد أيضا العفو على مال ويتعلق به حق الراهن والمرتهن ويجب من غالب نقد البلد كقيم المتلفات فلو أراد الراهن أن يصالح عنها أو يأخذ عنها عوضا لم يجز إلا بإذن المرتهن وما قبض منه جعل رهنا ; لأنه بدل عنه فيعطى حكمه قاله في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية