( فإن
اقتص ) سيد المرهون من الجاني عليه ( في نفس أو دونها ) فعليه قيمة أقلهما ، تجعل رهنا مكانه ; لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته ، كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنما وجب أقل القيمتين ; لأن حق المرتهن تعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين
[ ص: 359 ] فعلى هذا : لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة أو بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة ( أو عفا ) السيد عن الجاني ( على مال فعليه ) أي : السيد ( قيمة أقلهما ) أي : الجاني والمجني عليه ( قيمة تجعل رهنا مكانه ) أي : مكان الرهن لما تقدم .