( وإن كانت الجناية ) من الرهن ( على سيد العبد ) المرهون ( فإن كانت ) الجناية ( إتلاف مال أو ) كانت إتلاف نفس لكن ( موجبة للمال فهي هدر ) ; لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال كما لو لم يكن رهنا .
( وإن كانت ) الجناية على سيده ( موجبة للقود وكانت ) الجناية ( على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو ) عفا على ( غير مال سقط القصاص ) للعفو ( ولم يجب المال ) لما تقدم .