( وإن اقتص ) السيد ( فعليه ) أي : السيد قيمته ( ; لأنه فوته على المرتهن ) تكون رهنا مكانه
( إن كان الدين مؤجلا ) أو قضاء عن الدين ( إن كان الدين حالا ; لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره فكان عليه بدله ، كما لو أعتقه وكذلك الجناية على النفس فاقتص الورثة ) من المرهون الجاني .
( وتجب عليهم القيمة ) فعليه قيمته تكون رهنا مكانه ، أو قضاء عن الدين " ( وليس لهم ) أي : الورثة ( العفو على مال ) فإن عفوا على مال أو عفا بعضهم ف ( على ما ذكرناه ) يسقط القصاص للعفو والمال ; لأنه لو وجب لكان لهم ولا يجب للإنسان في ماله مال .