( وأما
إذا كان ) العبد ( المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل ، واقتص السيد ) من القاتل ( بطل الرهن في المجني عليه ) ; لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه .
( وعليه ) أي : السيد قيمة العبد ( المقتص منه تكون رهنا ) مكانه ; لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره ( وإن عفا ) السيد على مال صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال ، و ( ثبت المال ) المعفو عليه ( في رقبة العبد ) الجاني ; لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن فبأن يثبت على عبده أولى .