( وإن
أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما ) لتكذيبهما له ( وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله ) أي : الراهن ( الأرش ، ولا حق للمرتهن فيه ) لإقراره بذلك .
( وإن صدقه ) أي : المقر ( المرتهن وحده ) وكذبه السيد ( تعلق حقه ) أي : المرتهن ( بالأرش ) لما تقدم ( وله ) أي : المرتهن ( قبضه ) أي : الأرش .