كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب فيه ) من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا ، أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ( وأخذ ) من الضارب ( فهو رهن معها ) ; لأنه بدل عن الجنين التابع لها في الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية