كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت المرهونة بهيمة فضربت فألقت ولدها ميتا من الضربة ) ففيه ( أي : في ولدها ) ما نقصها لا غير ( لما يأتي : من أن في جنين دابة ما نقص أمه ويكون المأخوذ رهنا معها كسائر أرش الجنايات ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية