عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الرهن
فصل في جناية الرهن
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
361
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن كانت المرهونة بهيمة فضربت فألقت ولدها ميتا من الضربة )
ففيه ( أي : في ولدها ) ما نقصها لا غير ( لما يأتي : من أن في جنين دابة ما نقص أمه ويكون المأخوذ رهنا معها كسائر أرش الجنايات ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة