( ولا يباح
ماء آبار ديار ثمود غير
بئر الناقة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11566إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة } متفق عليه .
( قال الشيخ
تقي الدين وهو البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة انتهى ) .
قال في الهدي في غزوة
تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا ، فلا ترد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء
[ ص: 30 ] واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها .
( فظاهره ) أي ظاهر القول بتحريم ماء غير
بئر الناقة من
ديار ثمود ( لا تصح الطهارة ) أي الوضوء والغسل ( به ) لتحريم استعماله ( كماء مغصوب أو ) ماء ( ثمنه المعين حرام ) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به ، لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
قال في المبدع : لا تصح الطهارة بماء مغصوب ، كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى
قلت فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة ، وإلا صحت ; لأنه غير آثم إذن ( فيتيمم معه ) أي مع ماء غير
بئر الناقة من
ديار ثمود ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام ( لعدم غيره ) من المباح ولا يستعمله ; لأنه ممنوع منه شرعا ، فهو كالمعدوم حسا .
( ويكره ماء
بئر ذروان ) وهي التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات ذكره في الحاشية .
( و ) يكره ماء (
بئر برهوت ) بفتح الباء والراء ويقال
برهوت بضم الباء وسكون الراء .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي شر بئر على الأرض
برهوت وهي بئر عميقة
بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها أخرجه
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر .