( وإن
وطئ المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد ) ; لأنه حرام إجماعا إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة .
( و ) عليه أيضا ( المهر ) ; لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه فكان عليه عوضها كأرش البكارة ( وولده رقيق ) ; لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي وهو ملك ( للراهن رهنا مع أمه ) ; لأنه من جملة نماء الرهن .