كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد ) ; لأنه حرام إجماعا إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة .

( و ) عليه أيضا ( المهر ) ; لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه فكان عليه عوضها كأرش البكارة ( وولده رقيق ) ; لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي وهو ملك ( للراهن رهنا مع أمه ) ; لأنه من جملة نماء الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية