( وإن
وطئها ) مرتهن ( بإذن راهن ، وادعى الجهالة ، وكان مثله يجهل ذلك ، كمن نشأ ببادية ، أو كان حديث عهد بإسلام فلا حد عليه ) ; لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد .
( ولا مهر ) عليه ; لأنه يجب للسيد بسبب الوطء وقد أذن فيه أشبه ما لو أتلفها بإذنه ( وولده حر ) للشبهة
[ ص: 362 ] ( لا يلزمه قيمته ) بخلاف المغرور ; لأنه حدث من وطء مأذون فيه كالمهر .