كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما ( الضمان ) مشتق من الضم قدمه في المغني والشرح والفائق وغيرها ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون وأجيب : بأنه من الاشتقاق الأكبر وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى وقال القاضي : مشتق من التضمن ; لأن ذمة الضامن تتضمن الحق وقال ابن عقيل : من الضمن : فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه وشرعا ( التزام من يصح تبرعه ) وهو الحر غير المحجور عليه ( أو ) التزام ( مفلس برضاهما ) أي : من يصح تبرعه والمفلس ( ما ) أي : دينا ( وجب ) [ ص: 363 ] على غيره ( أو ) ما ( يجب على غيره مع بقائه ) أي : ما وجب أو يجب ( عليه ) أي : على الغير وهو ثابت بإجماع وسنده : قوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } قال ابن عباس : الزعيم الكفيل وقوله صلى الله عليه وسلم { الزعيم غارم } رواه أبو داود والترمذي وحسنه غير ضمان مسلم أو كافر جزية فلا يصح ولو بعد الحول ; لأنها إذا أخذت من الضامن فات الصغار المضمون عنه .

( و ) غير ( كفالته ) أي : كفالة مسلم وكذا كفالة كافر ( من هي ) أي : الجزية ( عليه ) فلا تصح الكفالة ولو بعد الحول ، لفوات الصغار إذا استوفيت من الكفيل ( فلا يصح ) أي : الضمان ولا الكفالة ( فيهما ) أي : في جزية وجبت ولا جزية ستجب كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية