( و ) يصح
الضمان أيضا بلفظ ( ضمنت دينك أو تحملته ، وضمنت إيصاله أو هو ) أي : دينك ( علي ونحوه ) من كل ما يؤدي معنى التزامه ما عليه ( فإن قال ) شخص : ( أنا أؤدي ) ما عليه ( أو ) أنا ( أحضر ) ما عليه ( لم يصر ضامنا ) بذلك ; لأنه وعد وليس بالتزام ( وقال
الشيخ : قياس المذهب يصح ) الضمان ( بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا مثل ) قوله : ( زوجه ، وأنا أؤدي الصداق أو ) قوله : ( بعه وأنا أعطيك الثمن أو ) قوله : اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ما عليه ( ونحو ذلك ) مما يؤدي هذا المعنى ; لأن الشرع لم يحد ذلك بحد فرجع إلى العرف كالحرز والقبض .