( ويصح
الضمان من أخرس بإشارة
[ ص: 364 ] مفهومة ) كسائر تصرفاته ; لأنها كاللفظ في الدلالة على المراد ( ولا يثبت ) الضمان ( بكتابته ) أي : الأخرس حال كونها ( منفردة عن إشارة يفهم بها عنه أنه قصد الضمان ; لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم ) فلا يكون ضامنا بالاحتمال .
( ومن لا تفهم إشارته ) من الخرس ( ولا يصح ضمانه ) أي : أن يضمن غيره ولو بكتابة لما تقدم من أنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم فليست صريحة ( وكذلك ) أي : كالضمان ( سائر تصرفاته ) فتصح بإشارة مفهومة ، لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهم بها المقصود ، ولا ممن ليس له إشارة مفهومة وتأتي صحة الوصية والطلاق والإقرار بالكتابة .