( ولصاحب الحق : مطالبة من شاء منهما ) أي : من المضمون عنه والضامن ( لثبوته ) أي : الحق ( في ذمتيهما جميعا ) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المحيل بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعا لصحة هبته لهما ; ولأن الكفيل لو قال : تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح اتفاقا ذكره في المبدع .
( و ) لصاحب الحق أيضا ( مطالبتهما ) أي : المضمون عنه والضامن ( معا في الحياة والموت ولو كان المضمون عنه ) مليئا ( بازلا ) للدين لما تقدم وقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337الزعيم غارم } .