كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أحال رب الحق ) على المضمون عنه بدينه ، برئ الضامن ( أو أحيل ) أي : أحاله المضمون عنه بدينه برئ الضامن ( أو زال العقد ) بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن ، أو انفسخت الإجارة وقد ضمن الأجرة ( برئ الضامن ) بغير خلاف نعلمه ; لأنه تبع له ، والضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة قاله المبدع ( و ) برئ ( الكفيل وبطل الرهن إن كان ) هناك رهن لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية