كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح أن يضمن الحق عن ) [ ص: 365 ] المدين ( الواحد اثنان فأكثر ، سواء ضمن كل واحد جميعه ) أي : الدين ( أو جزءا ) معلوما منه ; لأن ما جاز ثبوته في ذمة اثنين جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما ( فإن قالا : كل واحد منا ضامن لك الألف ) الذي عليه ( فهو ) أي : قولهما ضمان اشتراك في انفراد ; لأنهما اشتركا في الضمان وكل واحد ضامن من الدين منفرد بضمانه ( له ) أي : لرب الحق ( مطالبتهما معا بالألف و ) له ( مطالبة أحدهما به ) ; لثبوته في ذمة كل منهما كاملا ( فإن قضاه ) أي : الألف ( أحدهما لم يرجع ) القاضي بالألف ( إلا على المضمون عنه ) ; لأنه الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية