( وإن
أبرأ ) رب الحق ( أحد الضامنين برئ وحده ) دون المضمون عنه ; لأنه أصله ، ودون الضامن الثاني ; لأنه ليس تبعا لرفيقه ( وإن
ضمن أحدهما أي : أحد الضامنين صاحبه لم يصح ) ضمانه له ; لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل فلا يجوز أن يصير فرعا (
وإن قالا : ضمنا لك الألف ، فهو بينهما بالحصص ) أي : نصفين ( فكل واحد منهما ضامن لحصته ) وهي النصف من الألف ; لأن مقتضى الشركة التسوية .