( ولو
ضمن ذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ ) المضمون عنه ( هو والضامن ) معا ; لأن مالية الخمر بطلت في حق من أسلم فإن كان هو المضمون له لم يملك مطالبة المضمون عنه ولا الضامن ; لأنه تبع لأصله وإن كان الذي أسلم هو المضمون عنه فإنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم والضامن فرعه .