( ولا يصح الضمان ) ( إلا من جائز التصرف ) أي : ممن يصح تصرفه في ماله ; لأنه إيجاب مال
[ ص: 366 ] بعقد فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع رجلا كان أو امرأة ( إلا المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ) ; لأنه تصرف في ذمته وهو أهل له ( ويتبع ) به بعد فك الحجر عنه كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرف ( فلا يصح ) ضمان ( من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولو مميزا ) ; لعدم صحة تصرفهم .