تنبيه تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم ، فالحصر إضافي
( فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن ) بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض ، ويأتي بيانه ( قبل ) قولها وجوبا ( نصا ) لأنها مؤتمنة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك ، وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وفي قولها : قد طهرت .