كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح ) الضمان ( إلا برضا الضامن ) فلا يصح ضمان المكره ; لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر ( ولا يعتبر ) لصحة الضمان ( رضا المضمون له ) ; لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له وأقره الشارع صلى الله عليه وسلم عليه ( ولا ) رضا ( المضمون عنه ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه لحديث أبي قتادة ; ولأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا ( معرفة الضامن [ ص: 367 ] لهما ) أي : للمضمون له والمضمون عنه ; لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما .

( ولا ) يعتبر ( كون الحق معلوما ) ; لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالإقرار ( ولا ) كون الحق ( واجبا إذا كان مآله ) أي : الحق ( إلى العلم والوجوب ) فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب لقوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب لا يقال : الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم ; لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه ويثبت في ذمته ما يثبت وهذا كاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية