( فلو قال : ضمنت لك ما على فلان ) صح ( أو ) قال : ( ما على فلان علي ) أو عندي ونحوه صح ، وهذه من أمثلة المجهول فيها ( أو ) قال : ضمنت لك ( ما تداينه به ) صح وهو من أمثلة ما يئول إلى الوجوب ( أو ) قال : ضمنت لك ( ما يقر لك به ) فلان صح ( أو ما تقوم ) لك ( به البينة ) عليه ( أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه ) كضمنت لك ما يقضى به عليه ( صح ) ذلك وهذه من أمثلة المجهول أيضا .
( ومنه ) أي : من
ضمان ما يجب ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونه قاله
الشيخ وقال الشيخ : ( تجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه ; لأنه محل اجتهاد ) قال : وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام ( واختار )
الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول ، كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون ، وهو جائز عند أكثر العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال الشيخ : أيضا الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضهم بعضا : تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم وإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا ، وما أخذوه كانوا ضامنين له ، والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا للتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ك ( سائر ) الحقوق الواجبة انتهى ( واقتصر عليه في المبدع وغيره ) .