( ويباح أن يستمتع منها ) أي : الحائض ( بغير الوطء في الفرج ) كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها ، لقوله تعالى {
فاعتزلوا النساء في المحيض } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كالمقيل والمبيت ، فيختص بالتحريم بمكان الحيض ، وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25443اصنعوا كل شيء إلا النكاح } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي لفظها إلا الجماع رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله ، كالدبر وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34523أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال لك ما فوق الإزار } رواه
أبو داود أجيب عنه بأنه من رواية
حرام بن حكيم عن عمه وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره سلمنا صحته ، فإنه يدل بالمفهوم ، والمنطوق راجح عليه .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22744عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أأتزر ، فيباشرني وأنا حائض } لا دلالة فيه على المنع ; لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا كتركه أكل الضب .