كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح أن يستمتع منها ) أي : الحائض ( بغير الوطء في الفرج ) كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها ، لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } . قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد قاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت ، فيختص بالتحريم بمكان الحيض ، وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } رواه مسلم .

وفي لفظها إلا الجماع رواه أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله ، كالدبر وحديث عبد الله بن سعد { أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال لك ما فوق الإزار } رواه أبو داود أجيب عنه بأنه من رواية حرام بن حكيم عن عمه وقد ضعفه ابن حزم وغيره سلمنا صحته ، فإنه يدل بالمفهوم ، والمنطوق راجح عليه .

وحديث البخاري { عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أأتزر ، فيباشرني وأنا حائض } لا دلالة فيه على المنع ; لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا كتركه أكل الضب .

التالي السابق


الخدمات العلمية