كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس ) ; لأن أبا قتادة ضمن دين الميت ( ولا تبرأ ذمته ) أي : الميت من الدين ( قبل القضاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } { ولما أخبر أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الدينارين قال : الآن بردت عليه جلدته } رواه أحمد ; ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط قبل القضاء كالرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية