( ويصح
ضمان دين الميت ولو غير مفلس ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة ضمن دين الميت ( ولا تبرأ ذمته ) أي : الميت من الدين ( قبل القضاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37935ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42634ولما أخبر nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الدينارين قال : الآن بردت عليه جلدته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط قبل القضاء كالرهن .