كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح ( ضمان كل دين صح أخذ الرهن به ) مما تقدم وإذا ضمن الضامن آخر ( فإن أدى الدين الضامن الأول ) بنية الرجوع ( رجع على المضمون عنه ) ; لأنه قام عنه بواجب .

( وإن أداه ) الضامن ( الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول ) ; لأنه أصله ( وهو ) أي : ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه الثاني ( على الأصيل ) وهو المضمون عنه لقيامه عنه [ ص: 369 ] بواجب كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية