عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما
فصل ضمان دين الضامن
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
369
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويصح
ضمان المهر
قبل الدخول ) ; لأنه يئول إلى الوجوب ، بل وجب بالعقد ولكنه يستقر بالدخول ( و ) يصح ضمان المهر ( بعده ) أي : بعد الدخول لاستقراره ( ولو ) كان ضمان المهر ( عن ابنه الصغير ك ) ابنه ( الكبير ) أو أجنبي ; لأنه دين واجب ، أو يئول إليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة