كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ضمان المهر قبل الدخول ) ; لأنه يئول إلى الوجوب ، بل وجب بالعقد ولكنه يستقر بالدخول ( و ) يصح ضمان المهر ( بعده ) أي : بعد الدخول لاستقراره ( ولو ) كان ضمان المهر ( عن ابنه الصغير ك ) ابنه ( الكبير ) أو أجنبي ; لأنه دين واجب ، أو يئول إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية