كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح ( ضمان عهدة بائع لمشتر ، بأن يضمن ) الضامن عنه أي : عن البائع ( الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رده ) المبيع ( بعيب أو ) يضمن ( أرش العيب و ) يصح ضمان العهدة ( عن مشتر لبائع ، بأن يضمن الثمن الواجب تسليمه أو ) يضمن الثمن ( إن ظهر به عيب أو استحق فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن ) كله ( أو بعضه عن أحدهما للآخر ) وهو صحيح عند جماهير العلماء ; لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة وهي ثلاثة : الشهادة ، والرهن ، والضمان فالأولى لا يستوفى منها الحق والثانية : ممنوعة ; لأنه لا يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدي وهو غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبدا فلم يبق غير الضمان ; ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف ، وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية