كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب ستره ) أي : الفرج ( إذن ) أي : عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان { إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا } رواه أبو داود .

وقال ابن حامد : يجب ( ووطؤها ) أي : الحائض ( في الفرج ليس بكبيرة ) لعدم انطباق تعريفها عليه ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر ( فإن وطئها ) أي : الحائض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر [ ص: 201 ] ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في الحيض ، والدم يجري ) أي : يسيل سواء كان الوطء ( في أوله ) أي : الحيض ( أو ) في ( آخره ) لأنه معنى تجب فيه الكفارة ، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية