( ويستحب
ستره ) أي : الفرج ( إذن ) أي : عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج لحديث
عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32263إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا } رواه
أبو داود .
وقال
ابن حامد : يجب ( ووطؤها ) أي : الحائض ( في الفرج ليس بكبيرة ) لعدم انطباق تعريفها عليه ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر ( فإن وطئها ) أي : الحائض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر
[ ص: 201 ] ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في الحيض ، والدم يجري ) أي : يسيل سواء كان الوطء ( في أوله ) أي : الحيض ( أو ) في ( آخره ) لأنه معنى تجب فيه الكفارة ، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته .