( ولا ) يصح أيضا (
ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ، ومال الشركة والمضاربة ، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصاب ونحوهما ) لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه .
وفي عيون المسائل : ; لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي : الأمانات فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب .