كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح أيضا ( ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ، ومال الشركة والمضاربة ، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصاب ونحوهما ) لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه .

وفي عيون المسائل : ; لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي : الأمانات فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية